الشرع، ومقتضاه، ومنطوقه، وشرعية الجماعة فيها، والله أعلم.
ولا شك، أن حكم القراءة فيهما: قراءة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، بعد الفاتحة في الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] في الثانية كذلك.
أو في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية في البقرة [البقرة: 136]، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية في آل عمران [آل عمران:64]؛ وكلا القراءتين ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، إن شاء مصليهما، قرأ هذا، وإن شاء، قرأ هذا بعد الفاتحة.
وقال مالك: لا يقرأ غيرَ الفاتحة، وبه قال جمهور أصحابه، وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا؛ وكلا القولين مخالفٌ للسنة الثابتة التي لا معارض لها، والله أعلم.
* * *