والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الإبل فيها مقدمة. والشافعية تقدم الإبل فيها.

وقد يستدل المالكية باختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - للغنم في الأضاحي، وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيح.

ومنها: استحباب تعداد الأضحية؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين.

ومنها: استحباب التضحية بالأقرن، وأجمع العلماء على جوازها بالأَجَمِّ الذي لم يخلق له قرنان.

واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمى أم لا. وكرهه مالك إذا كان يدمى، وجعله عيبًا.

ومنها: استحباب أحسنها وأكملها، واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه، وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح في "سنن أبي داود"، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث البراء -رضي الله عنه-، وهي: المرض، والعجف، والعور والعرج البينان (?)، وكذا ما كان في معناها.

ومنها: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه. وقد [قال] أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء: وهي غير الصافية البياض، ثم البلقاء، وهي ما كان بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في وصف الكبش المضحّى به: "يَطَأُ في سَوادٍ وَيبْرُكُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015