جماعة، وهو المشهور السابق إلى الفهم، وقد ورد فيه علتان أخريان:
إحداهما: لأنها أخذت قبل المقاسم.
والثانية: لأجل كونها من جوال القرية.
فإن صحت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، تعين الرجوع إليه، والله أعلم.
وفي الحديث دليل: على جواز ذبح الحيوان أو نحوه للمجاعة بشرط جواز أكله.
وفيه دليل: على أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع، أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه، وقد كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك حالتان:
إحداهما: الأمر بالنداء كما ذكرنا.
والثانية: جمع الناس يخطبهم، ويذكر ما يحتاجون إليه من حكم الله تعالى في ذلك، والله أعلم.
وفيه دليل: على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية قليلًا كان أو كثيرًا.
وفيه دليل: على إكفاء القدور المطبوخة فيها.
وقد روى مسلم في "صحيحه" في رواية: الأمر بإهراقها وكسرها، وأن رجلًا قال: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك" (?)، وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، وتؤيده الرواية الأخرى في مسلم: "فإنها رجس" (?). وفي أخرى: "ركس أو نجس" (?).