جميعهم يرجعون إليه في وقائعهم، ويتحاكمون إلى حاكمهم، ويلتزمون بها، وتنفذ عليهم، وذلك من أعظم الآيات الباهرات له - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام، وحث على إظهار العلم وبيانه، وتحريم كتمانه، وتوبيخ مبدليه ومحرفيه.

ومنها: الرجوع إلى النصوص قبل الاجتهاد.

ومنها: إقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه.

ومنها: المبادرة إلى قبول الحق وتصديقه.

ومنها: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن؛ فلو لو يصح نكاحه، لم يثبت إحصانه، ولم يرجم.

ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، وهو الصحيح، وقيل: لا يخاطبون، وقيل: يخاطبون بالنهي دون الأمر.

ومنها: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا، حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجمهما.

وقد اختلف العلماء في أن الإسلام، هل هو شرط في الإحصان، أم لا؟

فمذهب الشافعي وأصحابه: أنه ليس بشرط، فإذا حكم الحاكم علي الذمي المحصن، رجمه، ومذهب أبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان، وقال مالك: لا يصح إحصان الكافر.

واستدل الشافعية بهذا الحديث برجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين.

واعتذر الحنفية عنه؛ بمن قالوا: رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم عن ذلك عند قدومه المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخًا.

وهذا الذي ذكروه من النسخ يحتاج إلى تحقيق للتاريخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015