المنقول عنه: أنه سنَّة، ولو صح، لم يكن خارقا للإجماع.

وفيه: دليل على أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف للأصولين.

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم.

وفيه: بيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة والرفق بأمته.

وفيه: دليل على استحبابه عند كل صلاةٍ؛ سواء كانت فريضة، أو نافلة، متكررة في زمان؛ كالتراويح، والضحى، أو متفرقة؛ كالفرائض، وتحية المسجد، وسنة الوضوء.

والسرُّ في ذلك: أنَّا مأمورون -في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى-، أنْ نكونَ على حالة كمال، ونظافة؛ شرفًا للعبادة، وقد قيل: إن ذلك الأمر هنا متعلق بالملائكة؛ فإن الملَكَ يضع فاه على فم القارئ، وهو يتأذى ممَّا يتأذى منه بنو آدم؛ من الرائحة الكريهة؛ فسنَّ له السواك لأجلِ ذلك.

وفيه: دليل بعمومه، على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال للصائم، وهو قول الشافعي، حكاه عنه الترمذي، وغيره: أنه لا يكره في وقت من الأوقات.

وقال أبو يعقوب البويطي في "كتابه" عن الشافعي، وهو من كتبه الجديدة في كتاب الصيام: ولا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار (?)، والذي نصَّ عليه في "مختصر المزني" (?)، وعليه جمهور أصحابه: كراهتُه له بعد الزوال، لكن جمهور العلماء على خلافه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015