ارجع، فإن رجع عن الإقرار، ترك، وإن عاد، رجم.
وقال مالك في رواية، وغيره: يتبع ويرجم.
واحتج الشافعي ومن وافقه بما جاء في رواية في "سنن أبي داود": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلا تركتُموه حتى أنظرَ في شأنِهِ؟ " (?)، وفي رواية: "هَلَّا تركتموه، فلعلَّه يتوبُ، فيتوبُ اللهُ عليه" (?).
واحتج الآخرون؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمهم ديته، مع أنهم قتلوه بعد هربه، وأجاب الشافعي -رحمه الله- وموافقوه عن هذا، بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره، فلا نتركه حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه، لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب، والله أعلم.
ومنها: ما استدل به البخاري وغيره من العلماء، على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدًا، لا يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد، لجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة.
قالوا: والمراد بالمصلى في الحديث: مصلى الجنائز، ولهذا قال في رواية "صحيح مسلم": من بقيع الفرقد، وهو موضع الجنائز بالمدينة.
وذكر أبو الفرج الدارمي من الشافعية: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدًا، هل يثبت له حكم المسجد؛ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد، والله أعلم.
وقاعدة مذهب الحنفية وغيرهم تأبى جعلَه غير مسجد؛ فإن مذهبهم بمجرد الإذن للناس في الصلاة في مكان يصير مسجدًا، سواء قصد جعله مسجدًا، أم لا، والله أعلم.