ومنها: صحة يمين الكافر والفاسق.

ومنها: أن القسامة يثبت بها القصاص؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفونَ وتَستحقُّون قاتلَكم أو صاحبكُم؟ ".

وفي رواية في "الصحيح": "دمَ صاحبكُم" (?) وهو قول الشافعي في القديم، وهو مذهب مالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد.

وروي عن أبي الزبير، وعمر بن عبد العزيز، قال أبو الزناد: قبلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان (?).

والذي قال بهذا، جعل له شرطين:

أحدهما: ما يقتضي القصاص في الدعوى.

والثاني: المكافأة في القتل، وشبهوا القتل بها باليمين المردودة في استحقاق ما ادعى به.

وقال الشافعي في الجديد من قوليه، والكوفيون: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية.

وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية -رضي الله عنهم-، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، واستدل [لذلك] (?) من الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أَنْ تَدُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015