كتاب الرضاع

الحديث الأول

عَن ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بِنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (?).

أما ابنةُ حمزةَ، فلم يحضرني اسمُها، ولم أرهُ في أسماءِ المبهَماتِ (?).

وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال، وحمزة هو عم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فعرضت عليه - صلى الله عليه وسلم - ابنته، فقال: "إنها لا تحلُّ لي"؛ حيث إن حمزة عمه من النسب، أخٌ له - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، أرضعتهما ثُويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح.

وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-، والرضاعة فيها اللغتان. وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015