وثلاثين بالكوفة، ابنَ اثنتين وسبعين، وصلَّى عليه علي بنُ أبي طالب، والأولُ أصحُّ.
قالَ ابنُ حِبان: وقيل: إنَّه مات في خلافة علي، وهو الذي صلَّى عليه وكبَّرَ عليه سبعًا (?).
أمَّا التَّنَفُّس، فهو هنا خروجُ النَّفَس من الفم، يُقال: تنفسَ الرجل، وتنفس الصُّعَدَاء، وكلُّ ذي رئةٍ متنفِّسٌ، ودواب الماء لا رئاتِ لها (?).
والحكمةُ في النهي عنه أنه أبعدُ عن تقديرِ الإناء، وعن خروج شيءٍ تعافه النَّفْسُ من الفم، فإذا أَبانه عندَ إرادةِ النَّفَس، أَمِنَ ذلك.
وقد ثبت إبانةُ الإناء للتنفس ثلاثًا، وهو في هذا الحديث مطلق، ولأن إبانةَ الإناءِ أهنأُ في الشُّرب، وأحسنُ في الأدب، وأبعدُ عن الشَّره، وأخفُّ للمعدةِ.
وإذا تنفس في الإناء، واستوفى رِيَّه، حمله ذلك على فوات ما ذكرنا من حكمة النهي، وَتَكاثرَ الماءُ في حلقِه، وأثقلَ معدتَه، وربما شَرِقَ به.
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن مسِّ الذكَر باليمين، فظاهرُه: النَّهْيُ عنه في حالِ البولِ، وورد في حديثٍ آخرَ النَّهيُ عن مسِّه باليمين مطلقًا؛ لكن في تقييده - صلى الله عليه وسلم - بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المسِّ باليمين حالةَ الاستنجاء، مع أنه مَظِنَّةُ الحاجة إليها، فغيرُه من الحالات أولى.