تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر، دون الثيب.
احتج مالك والشافعي بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ مَوَاليها، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثلاث مرات، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن (?)، وبحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلي" أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هو عندي حسن (?)، وصححه ابن المديني، وقبله البخاري، وإن روي مرسلًا، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وكل ذلك يقتضي نفيَ الصحة.
واحتج داود بحديث في "صحيح مسلم"، في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيب أحقُّ بنفسها، والبكر تستأذن (?)، وأجاب أصحاب الشافعي عنه: بأنها أحق، بمعنى شركها في الحق؛ بمعنى عدم إجبارها عليه، وأنها أحق في تعيين الزوج، واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة الصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول.
واحتجَّ أبو ثور بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة - رضي الله عنها -: "أَيُّما امرأة نكحت بغير إِذنِ وَليِّها، فَنِكَاحُها بَاطِل"؛ ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤًا، ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.