عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ! فكَيْفَ إِذنُها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ" (?).
المراد بالأَيِّم هنا: الثيِّبُ، فكأنه أطلق بإزائه، وقد فسرته في الروايات الصحيحة؛ وهو استعمال أكثر أهل اللغة، ولهذا جعلت مقابلة للبكر، وهو قول علماء الحجاز والفقهاء كافة، وينطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، باتفاق أهل اللغة.
والأَيمة في اللغة: العزوبة، ورجل أَيِّم وامرأة أَيِّم. وحكى أبو عبيد: أيمة أيضًا، وقال الكوفيون من الفقهاء، وزفر: الأَيِّم: كلُّ امرأةٍ لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، كما هو مقتضاه في اللغة (?).
قالوا: فكل امرأة بلغت، فهي أحقُّ بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري، قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه، وقال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.
وقولُه: "حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"؛ أي: يُطلبَ الأَمْرُ منها، وأصل الاستئمار: طلب الأمر.
وقولُه: "وَكَيْفَ إِذْنُها؟ "؛ هو راجع إلى البِكْر.