الحديث الثالث

عنه، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَو قَالَ: سَمِعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنْ أَدرَكَ مَالَه بِعَينِهِ عِندَ رَجُلٍ أَو إنسَانٍ قَد أَفلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِن غيره" (?).

أما قوله: "قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَو قَالَ: سَمِعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - "، فهذا شكٌ من الراوي عن أبي هريرة، وفيه مسألتان:

إحداهما: اختلف في تغيير: "قال رسول الله" إلى "قال النبي"، وعكسه؛ هل يجوز؟ على مذهبين: قال الأكثرون: يجوز، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وحماد بن سلمة، والخطيب، وقال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلافه (?)، واختار شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله - الجواز، قال: لأنه لا يختلف به هنا معنى، ولما وقع الخلاف في هذه المسألة، ساغ للراوي التحرِّي في أي اللفظين سمع؛ ليرويه به (?).

الثانية: أرفع عبارات الرواية: (سمعت) عند جماهير المحدثين، ثم (حدثنا)، ثم (حدثني)، وأما: (قال) ممن عرف لقاؤه؛ كالصحابي بالنسبة إلى رسول - صلى الله عليه وسلم -، فهي محمولة على السماع، لكنها دون (سمعت) في الرتبة، فلهذا حسن تحري الراوي عن أبي هريرة في أي اللفظين قال، والله أعلم.

وكذلك الشك في قوله: عند رجل أو إنسان، لما كان بينهما تغاير في المعنى، أو في اللفظ، حسن التحري فيه، وروايتُه على الشك عند عدم التحقق لما سمعه من اللفظين، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015