واعلم أنه يلزم الشافعية ومن قال بقولهم في جواز السلم الحال جوازُ بيع العين الغائبة إذا وصفت بأوصاف السلم، وقد منعها الشافعي في قوله الجديد، ولهذا اختار المحققون من أصحابه جوازَ بيعها مع ثبوت خيار للمشتري إذا رأى ذلك، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015