قوله: "مَن باع": تقدّم ذكر "مَن"، وأنها من أسماء الشرط، وموضعها رفع بالابتداء، والخبر في جملة "باع"، وجواب "مَن": "فثمرها للبائع".
"إلّا أنْ يشترط المبتاع": الاستثناء هُنا من الأحْوال، أي: "فثمرتها للبائع في كُلّ حالة بيع، إلّا حالة اشتراط المبتاع". ويكون المحلّ منصوبًا على الاستثناء، أي: "فثمرتها للبائع".
ويحتمل أن يكون الاستثناء مُنقطعًا، لأنّ الاشتراط ليس من جنس الثمرة، ولأنّ للاشتراط معنى، والثّمرة عين مال من الأموال.
ويحتمل أن يكون التقدير: "فثمرتها للبائع؛ بسبب أنها أُبِّرت، إلا بسبب اشتراط المبتاع"، فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار مُتصلًا.
وجملة "قد أبرت" في محلّ الصفة لـ "نخل"، وتصحّ الصّفة بالماضي مُقترنًا بـ "قد"، كقوله تعالى: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} [آل عمران: 154] إذا قدّر: "ومنهم طائفة"؛ ليسوغ الابتداء بالنكرة. وقيل: المسوِّغ "واو" الحال في قوله: {وَطَائِفَةٌ}. (?)
و"أُبِّرت": مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله.
قوله: "فثمرها للبائع": هو جوابٌ للشرط، و"البائع" يتعلّق بخبر المبتدأ.
قوله: "ولمسلم: ومَن ابتاع عبدًا": تقدّم قريبًا مثله.
و"مَن" مبتدأ، و"ابتاع" في موضع الخبر، "عبدًا" مفعول به، "فماله" مبتدأ، والخبر في قوله: "للذي باعه"، والجملة معطوفة على "مَن ابتاع نخلًا" على رواية مسلم.