الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه -صلى الله عليه وسلم- بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (?) وغير ذلك، فالمراد: "سائر الذي شرع فيه التيمن".
وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (?)
وقوله: "كله": تأكيد لـ"شأنه".
و"كُل" في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال: "في شأنه أجمعه" حتى تتقدّم "كُل" (?).
وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كُلّ" في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: 49]، {وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: 65]، {وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} [الشعراء: 95]، {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ} [النمل: 51]. (?)