الحديث الرّابِع:

[230]: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: "أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ" (1). (2)

وَلِمُسْلِمٍ: "نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَاتَ" (3). وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015