فكانت العشر (?) منسوخة الحكم والرسم.
وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:
فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل.
وما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.
فأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:
واجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (?) .
وواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (?) الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (?) ،