فكانت العشر (?) منسوخة الحكم والرسم.

وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:

فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل.

وما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.

فأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:

واجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (?) .

وواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (?) الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015