قال: "أرجو أن يكون الاستثناء على كله".
وبهذا قال أصحاب الشافعي1.
وقال أصحاب أبي حنيفة2 وجماعة من المعتزلة3: يعود إلى أقرب مذكور.
وقال أصحاب الأشعري: هو على الوقف على ما يبينه الدليل4.