مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس

مدخل

...

مسألة 1: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا2.

وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.

وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015