فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.

وكذلك نقل المروزي عنه رضي الله عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.

وقد نقل أبو النصر1 وأبو طالب عن أحمد رحمه الله: ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: "إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل2".

وهو الصحيح.

وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.

وحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015