وقال رحمه الله في رواية صالح: قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} 1؛ فيلزمه أن لا [90/أ] يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} ، والإخوة ثلاثة.
وبهذا قال مالك2 وأصحاب أبي حنيفة3 وأكثر أصحاب الشافعي4.
وحكى عن أصحاب مالك5، وقوم من النحويين منهم علي بن عيسى6،