واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه1.
ومنهم من قال: لا يدل، واختاره الجرجاني.
وقال ابن داود والأشعر [ية] 2: دليل الخطاب ليس بحجة3.
واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج4 والقفال5 إلى أنه ليس