[59/ب] أو باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة".

ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع:

فقال في رواية صالح: "لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة1؛ لأن الله تعالى يقول: {أوْ نِسَائِهِنَّ} 2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015