وهو قول أصحاب أبي حنيفة1 وأصحاب الشافعي2.

وقال الأشعرية3: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن4 الأمر لا صيغة له.

وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن5 النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي6: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.

ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015