دليلنا:

أن العبد يصح تكليفه، والخطاب متناول له؛ فوجب دخوله فيه كالحر.

ولأنه يدخل في الخطاب الخاص؛ فوجب أن يدخل في الخطاب العام؛ [42/ب] لأن دخوله في الخاص لتناوله إياه، وهذا المعنى موجود في العام.

ولأن الرق حق يثبت للغير قبله؛ فلا يؤثر ذلك في خطابه، مثل من عليه دين أو قصاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015