الوقت، ويجب القضاء بأمر ثانٍ1.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟
فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت2.
وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.