مسألة إذا لم يرد به الإيجاب

مدخل

...

مسألة: 1

في الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [25/ ب] ، وإنما أريد به الندب:

فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد -رحمه الله- في رواية إبراهيم2، فقال: "آمين" أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم، "فإذا أمن القارئ فأمنوا" 3، فهو أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015