من كتبه (?) .
فالدلاله على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:
أن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.
فإن قيل: فالصحابة لم يفرعوا (?) ، كما فرَّع (?) غيرهم.
قيل: قد فرَّعوا (?) .
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة، أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري) (?) .
وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو) .
وهذا تفريع.
ولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.، أو أن الدليل ما دلّ إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل.
فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه: