وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (?) .

وقد قال الشافعي "استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً" (?) .

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (?) .

وقيل: هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015