وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين (?) جيديْن:

أحدهما: قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (?) ، فلو كان ذلك عن وحي لم يحتج إلى مشاورتهم.

والثاني: أنه قد حكم باجتهاده في مواضع، بدليل أنه عوتب عليها.

من ذلك:

أخذ الفدية من أسارى بَدْر، [كما في] قوله: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ في الأَرْضِ) (?) .

وغير ذلك مما ذكرنا في رأس المسألة.

وربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها:

أن السنة مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحقيقة الإضافة تقتضي أنها من قِبَلِه.

والجواب: أنه إنما أضيف إليه؛ لأنها بقوله وجبت، وهو السفير.

ولهذا يضاف إليه جميعُ السنن، ومعلوم أن ليس جميعها باختياره.

ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: (ولا يُخْتَلَى خَلاَهَا) (?) قال العباس:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015