وغيرهما: مثل قولنا (?) .

وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان (?) .

واختار (?) أن كل مجتهد مصيب، وأن فَرْض كل واحدٍ ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب (?) .

والكلام في فصول

أحدهما: الدلالة على أن الحق في واحدٍ من القولين.

ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.

[الدليل من الكتاب] :

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يحكمانِ في الحرثِ) إلى قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًءَاتَيْنَا حُكْمَاً وعِلْمَاً) (?) .

فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015