[انقطاع السائل]

وانقطاع السائل بثمانية أشياء.

[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.

والثاني: بالعجز عن المطالبة [237/أ] بالدليل.

والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.

والرابع: بالعجز عن المعارضة.

والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.

والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.

والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.

والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (?) .

مسألة

لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر وكون الآخر موجباً للإِباحة (?) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015