[انقطاع السائل]
وانقطاع السائل بثمانية أشياء.
[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.
والثاني: بالعجز عن المطالبة [237/أ] بالدليل.
والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.
والرابع: بالعجز عن المعارضة.
والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.
والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.
والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.
والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (?) .
لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر وكون الآخر موجباً للإِباحة (?) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد