الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة.

[الاعتراض على الاستدلال بالقياس]

وإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس، فإن الاعتراض عليه من اثني عشر (?) وجهاً:

أحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه، أو على مذهب المعلِّل.

الثاني: إنكار علة الفرع.

الثالث: إنكار العلة فيهما (?) .

الرابع: إنكار حكم الأصل.

الخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015