[الاعتراض على الاستدلال بالإجماع]

فإن كان دليله الإِجماع فالاعتراض عليه بثلاثة أوجه: (?)

أحدها: بأن يطالبه ببيان ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة.

ومثاله: ما روي عن عمر أنه كتب إلى عمّاله في خمور أهل الذمة (ولُّوهم بيعَها، وخذوا منهم عُشْر أثمانِها) (?) .

فيحتج به أصحاب أبي حنيفة على أن الخمر مال في حق أهل الذمة، يصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015