وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمراً. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمراً على اعتقاده.
ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (?) .
السادس: أن يدَّعى المخالفُ أن المتن متردد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير دليل.
مثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدِي (?) أنه قال: (مضت السُّنَة: أن يُفرَّق بين المتلاعنين) (?) .