الثالث: أن يعارضه بغيره.
فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليلَه على ما عارضه به.
مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ (?)) وهذا يقتضى أن يكون جميعُها مواقيتَ للناس [والحج] (?) .
فيعارضه المخالف (?) بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) (?) والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.
أو يحتج على تحريم الجمع بمِلْك اليمين بقوله تعالى: (وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ) (?) .
فيعارضه بقوله تعالى: (أوْ مَامَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ) (?) .
أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (?) .