والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.
مثل أن يَحتجَّ الحنبلي على وجوب الإِِيتاء (?) من مال الكتابة بقوله تعالى: (وَآتُوهُم (?) مِّن مِّالَ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ) (?) .
فيقول المخالف (?) : إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة (?) .