عنه، فإن كان مذهبه موافقاً لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه.
وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصِّله في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟
فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئاً (?) .
مثاله: أن يُسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟
وعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (?) .
فيقول للسائل هذا التفصيل.
وإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض. [فعن أيهما تساءل] ؟
ومثل: أن يُسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟
وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك (?) .