مثاله: إذا قال أصحاب أبي حنيفة فيمن تيمَّم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛ لأنه مأمور بالصلاة، فوجب أن لا يؤمر بقضائها، قياساً على الصلاة بالوضوء (?) .
أو المريض إذا تيمَّم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المِصْر عن الماء، فإنه يتيمَّم، ويصلي، ويعيد.
فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.
فقال له: هذا مذهب زُفَر (?) وليس هذا بمذهب أبي حنيفة (?) .
وذكره الطحاوي (?) في اختلاف الفقهاء (?) .
فصل
إذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (?) .