فصل
[التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض]
إذا انتقضت علة المعلل، فقال: قصدت التسوية بين الأصل والفرع (?) ، جاز (?) .
وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?) .
وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك (?) .
ومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.
فيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة (?) .