فصل

[التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض]

إذا انتقضت علة المعلل، فقال: قصدت التسوية بين الأصل والفرع (?) ، جاز (?) .

وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?) .

وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك (?) .

ومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.

فيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015