فصل

[الطرد لا يدل على صحة العلة]

وأما الطرد فليس بدليل على صحتها، لكنه شرط في صحتها (?) .

وقد تقدم الكلام في ذلك، أن الطرد شرط في صحتها، وأن تخصيصها نقض لها.

وهذا ظاهر قول أحمد - رحمه الله - وأن الطرد ليس بدليل على صحتها؛ لأنه قال في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسَّان: "القياس: أن يقاس على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر".

وقال أيضاً - رضي الله عنه - في رواية الأثرم، مذكور في كتاب الصيام: "إنما يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبَّهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله".

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة: الجرجاني والسرخسي (?) ، وأكثر أصحاب الشافعي (?) والمتكلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015