فيقول خصمه: المعنى في الأصل أن الإيجاب لم يصادفه القبول، وفي مسألتنا إيجاب صادفه القبول، فخالفه في الوصف الثاني، وقال: إيجاب غير لازم منتقض بمن اشترى عبداً على أنه صائغ فلم يكن صائغاً، فإن الإيجاب غير لازم، وقد انتقل الملك وكذلك إذا وجد به عيباً.

وقد يختلفان في وصف، فيزيده أحدهما وينقصه الآخر.

مثاله: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً لم يكن له رد أحدهما.

وقال أبو حنيفة: يجوز (?) .

وعلة من منع رد أحدهما: أن [فيه] تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه (?) ، فوجب أن لا يجوز قياساً على ما قبل القبض (?) .

فإن قال: المعنى في الأصل أنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه في الإِتمام (?) ، وليس كذلك في الفرع، فإنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015