واختلف أصحاب الشافعي:
فذهب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك (?) .
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (?) .
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يُفَرَّقُ بين مجتَمِع) (?) .
وما روي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أفرقُ بين ما جمعَ الله) (?) .
وقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب الله، وتلا قوله: (وأتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (?) .