لأنه شتم" (?) .
وهو قول أصحاب الشافعي (?) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس (?) .
قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبْصَارِ) (?) وهذا عام.
وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (?) ، صوَّبه النبي عليه السلام، ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.
ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين) .
فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياساً (?) .