فصل
[الطرد شرط في صحة العلة]
وهذا الكلام في الطرد وأنه شرط في صحة العلة (?) .
فأما العكس فليس بشرط في صحة العلة.
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم (?) ، وسندي: "رطل حديد برطلين، لا يجوز، قياساً على الذهب والفضة" (?) .
فقد اعتبر الطرد وإن لم ينعكس؛ لأن علتها ما لا يوزن، ومع هذا قد يجري فيه الربا في المكيلات.
وإنما كان كذلك؛ لأن العلة إذا صحت بما تقدم ذكره من لفظ صاحب