وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?) .
وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة (?) . العلة في تحريم التفاضل فهما عندهم كونها قيَم المتلفات فلا تتعدى (?) .
أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه؛ لأن