هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر (?) .

واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.

ومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار الاسفراييني (?) .

دليلنا:

ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته.

أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.

ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَ الصلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ... ) (?) .

ولم يكن النص موجباً لحمل غيرها عليها مما ينهى (?) ؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [210/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.

فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015