فِي الربا (?) .
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في المسألة التي قبلها.
خلافاً لما حُكي عن بِشْر بن غِياث في قوله: "إذا لم يكن الأصل منصوصاً عليه، أو مجمعاً على تعليله، لم يجز قياس الفرع عليه" (?) .