فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.

وهو قول الرازي (?) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذُّرة على الأرز، ويكون حملهما جميعاً على البُر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (?) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اْلأَبصَارِ) (?) . وهذا عام في جميع الأصول.

ولأن عمر قال لأَبي بكر: (رضيك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) ، فاعتبر المعنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015