فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.
فإن قيل: أليس قد جاز للإِمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.
قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (?) .
فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.
قيل: اختلفت الرواية في ذلك.
فروي عنه: أنه لا يجوز (?) .
وروى عنه: الجواز (?) .